كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإذا تم الحول وجبت الزكاة في عين المال ) الذي تجزئ زكاته منه ، كالذهب والفضة ، والبقر والغنم السائمة ، وخمس وعشرين فأكثر من الإبل ، والحبوب والثمار ، والمعدن من النقدين لقوله تعالى { : في أموالهم حق معلوم } وقوله صلى الله عليه وسلم { : في أربعين شاة شاة } وقوله { فيما سقت السماء العشر } وقوله : { هاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهما } و " في " للظرفية و " من " للتبعيض ولأن الزكاة تختلف باختلاف أجناس المال وصفاته ، حتى وجب في الجيد والوسط والرديء ما يليق به فعلم أنها متعلقة بعينه لا بالذمة تحقيقا لمعنى المواساة فيها وعكس ذلك زكاة الفطر و ( لا ) يجب إخراج الزكاة ( من عينه ) أي : عين المال المزكى فيجوز إخراجها من غيره ، وذلك لا يمنع تعلقها بالعين ، كالعبد الجاني إذا فداه سيده ، .

التالي السابق


الخدمات العلمية