كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولو أتلفه ) أي : أتلف المالك النصاب بعد وجوب الزكاة ( لزمه ما وجب في التالف ) وهو قدر زكاته ( لا قيمته ) أي : النصاب ، كما لو قتل السيد عبده الجاني ولو كان أرش الجناية دون قيمته بخلاف الراهن إذا أتلف المرهون ، تلزمه قيمته مكانه .

التالي السابق


الخدمات العلمية