كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولو أتلف المال بعد الحول قبل التمكن ) من إخراجها ( ضمنها ) لاستقرارها بمضي الحول ( ولا تسقط بتلف المال ) لأنها عين تلزمه مؤنة تسليمها إلى مستحقيها فضمنها بتلفها في يده كعارية وغصب ، وكدين الآدمي فلا يعتبر بقاء المال ( إلا الزرع والثمر ، إذا تلف بجائحة قبل حصاد وجذاذ ) أو بعدهما قبل وضع في جرين ونحوه ، لعدم استقرارها قبل ذلك ( ويأتي ) في باب زكاة الخارج من الأرض .

( و ) إلا ( ما لم يدخل تحت اليد ، كالديون ) إذا سقطت بلا عوض ، ولا إسقاط فتسقط زكاتها ( وتقدم معناه ) آنفا .

التالي السابق


الخدمات العلمية