( فصل ) في
مبطلات التيمم ( يبطل التيمم بخروج الوقت ) لقول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي التيمم لكل صلاة ولأنه طهارة ضرورة فتقيد بالوقت ، كطهارة المستحاضة ( حتى ) التيمم ( من جنب لقرآن ولبث في مسجد و ) حتى التيمم من ( حيض لوطء و ) حتى التيمم ( لطواف ، و ) حتى التيمم من ( نجاسة ) ببدن .
( و ) لصلاة ( جنازة ونافلة ونحوها ) كالتيمم من نفساء لوطء ، فيبطل في هذه الصور كلها بخروج الوقت كالتيمم للمكتوبة ( ما لم يكن في صلاة جمعة ) ويخرج الوقت وهو فيها ، فلا يبطل ما دام فيها ويتمها لأنها لا تقضى ( فيلزم من تيمم لقراءة ووطء ونحوه ) كلبث بمسجد إذا خرج الوقت ( الترك ) حتى يعيد التيمم ( لكن
لو نوى الجمع في وقت الثانية ثم تيمم لها ) أي : للمجموعة ( أو )
تيمم ( لفائتة في وقت الأولى لم يبطل ) التيمم ( بخروجه ) أي : خروج وقت الأولى لأن نية الجمع صيرت الوقتين كالوقت الواحد .