(
وصفة التيمم : أن ينوي استباحة ما يتيمم له ) كفرض الصلاة من الحدث الأصغر ، أو الأكبر ونحوه ( ثم يسمي ) فيقول : بسم الله ، لا يقوم غيرها مقامها وتسقط سهوا ( ويضرب يديه مفرجتي الأصابع ) ليصل التراب إلى ما بينها ( على التراب أو ) على ( غيره مما له غبار طهور ، كلبد أو ثوب أو بساط أو حصير أو برذعة حمار ونحوها ضربة واحدة ) وتقدم لو صمد محل الفرض لريح ونحوه فعمه ومسحه به أجزأه ( بعد نزع خاتم ونحوه ) ليصل التراب إلى ما تحته .
( فإن
علق بيديه تراب كثير نفخه إن شاء وإن كان ) التراب ( خفيفا ) ( كره نفخه ) لئلا يذهب فيحتاج إلى إعادة الضرب
[ ص: 179 ]
( فإن ذهب ما عليهما ) أي : اليدين ( بالنفخ أعاد الضرب ) ليحصل المسح بتراب ( فيمسح وجهه بباطن أصابعه ، ثم كفيه براحتيه ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=56عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25023في التيمم ضربة واحدة للوجه واليدين } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود بإسناد صحيح .
وفي الصحيحين معناه من حديثه أيضا وأيضا : اليد إذا أطلقت لا يدخل فيها الذراع بدليل السرقة والمس لا يقال : هي مطلقة في التيمم مقيدة في الوضوء فيحمل عليه لاشتراكهما في الطهارة لأن الحمل إنما يصح إذا كان من نوع واحد كالعتق في الظهار على العتق في الخطأ .
والتراب ليس من جنس الوضوء بالماء وهو يشرع فيه التثليث وهو مكروه هنا والوضوء يغسل فيه باطن الفم والأنف بخلافه هنا
( وإن مسح بضربتين ) مسح ( بإحداهما وجهه و ) مسح ( بالأخرى يديه أو بيد واحدة ) جاز لأن الغرض إيصال التراب إلى محل الفرض وقد حصل .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي والشريف وابن الزاغوني : المسنون ضربتان يمسح بإحداهما وجهه وبالأخرى يديه إلى المرفقين لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من قال ضربتين إنما هو شيء زاده يعني لا يصح .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال : الأحاديث في ذلك ضعاف جدا ولم يرو أصحاب السنن منها إلا حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ليس بصحيح ، وهو عندهم حديث منكر قال
nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : يرويه
محمد بن ثابت وهو ضعيف ( أو ) .