كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وصفة التيمم : أن ينوي استباحة ما يتيمم له ) كفرض الصلاة من الحدث الأصغر ، أو الأكبر ونحوه ( ثم يسمي ) فيقول : بسم الله ، لا يقوم غيرها مقامها وتسقط سهوا ( ويضرب يديه مفرجتي الأصابع ) ليصل التراب إلى ما بينها ( على التراب أو ) على ( غيره مما له غبار طهور ، كلبد أو ثوب أو بساط أو حصير أو برذعة حمار ونحوها ضربة واحدة ) وتقدم لو صمد محل الفرض لريح ونحوه فعمه ومسحه به أجزأه ( بعد نزع خاتم ونحوه ) ليصل التراب إلى ما تحته .

( فإن علق بيديه تراب كثير نفخه إن شاء وإن كان ) التراب ( خفيفا ) ( كره نفخه ) لئلا يذهب فيحتاج إلى إعادة الضرب [ ص: 179 ]

( فإن ذهب ما عليهما ) أي : اليدين ( بالنفخ أعاد الضرب ) ليحصل المسح بتراب ( فيمسح وجهه بباطن أصابعه ، ثم كفيه براحتيه ) لحديث عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { في التيمم ضربة واحدة للوجه واليدين } رواه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح .

وفي الصحيحين معناه من حديثه أيضا وأيضا : اليد إذا أطلقت لا يدخل فيها الذراع بدليل السرقة والمس لا يقال : هي مطلقة في التيمم مقيدة في الوضوء فيحمل عليه لاشتراكهما في الطهارة لأن الحمل إنما يصح إذا كان من نوع واحد كالعتق في الظهار على العتق في الخطأ .

والتراب ليس من جنس الوضوء بالماء وهو يشرع فيه التثليث وهو مكروه هنا والوضوء يغسل فيه باطن الفم والأنف بخلافه هنا ( وإن مسح بضربتين ) مسح ( بإحداهما وجهه و ) مسح ( بالأخرى يديه أو بيد واحدة ) جاز لأن الغرض إيصال التراب إلى محل الفرض وقد حصل .

وقال القاضي والشريف وابن الزاغوني : المسنون ضربتان يمسح بإحداهما وجهه وبالأخرى يديه إلى المرفقين لحديث جابر وابن عمر .

وقال أحمد من قال ضربتين إنما هو شيء زاده يعني لا يصح .

وقال الخلال : الأحاديث في ذلك ضعاف جدا ولم يرو أصحاب السنن منها إلا حديث ابن عمر .

وقال أحمد ليس بصحيح ، وهو عندهم حديث منكر قال الخطابي : يرويه محمد بن ثابت وهو ضعيف ( أو ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية