( ولو كان الماء بنهر مملوك كحفر نهر صغير سيق الماء إليه من نهر كبير فما حصل فيه من الماء ملك ) للحيازة ( فلو
كان ) النهر ( لجماعة ف ) الماء ( بينهم ) على قدر ملكهم في النهر وذلك معنى قوله على حسب العمل والنفقة ; لأنه إنما ملك بالعمارة والعمارة بالنفقة والعمل
( فإن لم يكفهم ) الماء ( وتراضوا على قسمته جاز ) ; لأن الحق لا يعدوهم .
( وإلا ) أي لم يتراضوا على قسمته ( قسمه الحاكم ) بينهم ( على
[ ص: 200 ] قدر ملكهم ) أي قسم لكل واحد من الماء بقدر ما يملك من النهر ( فتؤخذ خشبة ، أو حجر مستوي الطرفين والوسط فتوضع على موضع مستو من الأرض في مصد الماء فيه ) أي المذكور من الخشبة أو الحجر ( حزوز أو ثقوب متساوية في السعة على قدر حقوقهم يخرج من كل حز ، أو ثقب إلى ساقية مفردة لكل واحد منهم فإذا
حصل الماء في ساقيته انفرد به ) فيتصرف فيه بما أحب ; لأنه انفرد بملكه ( فإن كانت أملاكهم ) مستوية فواضح وإن كانت ( مختلفة قسم ) الماء ( على قدر ذلك ) أي : أملاكهم ( فإن كان لأحد نصفه وللثاني ثلثه وللثالث سدسه جعل فيه ستة ثقوب ، لصاحب النصف ثلاثة ) ثقوب ( تصب في ساقيته : ولصاحب الثلث اثنان ) يصبان في ساقيته ( ولصاحب السدس واحد ) يصب في ساقيته .