( وتلزم ) الهبة ( بقبضها بإذن واهب ) ، و ( لا ) تلزم ( قبلهما ) أي : قبل القبض بإذن الواهب ( ولو ) كانت الهبة ( في غير مكيل ونحوه ) لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة " أن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر نحلها جذاذ عشرين وسقا من ماله بالعالية فلما مرض قال : يا بنية كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقا ولو كنت جذذتيه أو قبضتيه كان ذلك ، فإنما هو اليوم مال وارث فاقتسموه على كتاب الله تعالى " وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر نحوه .
وروي أيضا نحوه عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة واختار
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وغيره تلزم في المتميز غير المكيل ونحوه بمجرد العقد ( إلا ما كان في يد متهب كوديعة وعارية وغصب ونحوه ) كشركة ( فيلزم ) عقد الهبة فيه ( ب ) بمجرد ( عقد ولا يحتاج إلى ) مضي ( مدة يتأتى قبضه فيها ولا إلى إذن ) واهب ( في القبض ) لأن قبضه مستدام ، فأغنى عن الابتداء كما لو باعه سلعة بيده .