[ ص: 63 ] فصل وإذا قال لأمته القن أو المدبرة أو المكاتبة أو أم ولده ( أو المعلق عتقها على صفة ) قبل وجودها ( التي تحل ) أي يحل نكاحها ( له إذن ) لو كانت حرة ليدخل فيه الكتابية واحترازا عن المجوسية والوثنية والمحرمة .
وكذا لو كان معه أربع نسوة وقال لأمته ما يأتي فلا يكون نكاحا لأنه حينئذ لا يحل له نكاحها لأنها خامسة وقولهم : لو كانت حرة لدفع اعتبار عدم الطول وخوف العنت المعتبر في نكاح الأمة مع ما تقدم (
أعتقتك وجعلت عتقك صداقك أو ) قال ( جعلت عتق أمتي صداقها أو ) قال ( صداق أمتي عتقها أو ) قال :
( قد أعتقتها وجعلت عتقها صداقها أو ) أعتقتها على أن عتقها صداقها أو قال ( أعتقتك على أن أتزوجك وعتقك صداقك ) أو قال أعتقتك على أن أتزوجك وعتقي صداقك ( صح ) العتق والنكاح في هذه الصور كلها وإن لم يقل : وتزوجتك أو وتزوجتها ، لأن قوله : وجعلت عتقها صداقها ونحوه يتضمن ذلك والأصل في ذلك ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1166أن النبي أعتق صفية وجعل عتقها صداقها } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي وأبو داود والترمذي وصححه .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم بإسناده عن
صفية قالت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1171أعتقني رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل عتقي صداقي } وبإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي أنه كان يقول : " إذا أعتق الرجل أم ولده فجعل عتقها صداقها فلا بأس بذلك " وفعله
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ولأن العتق يجب تقديمه على النكاح ليصح وقد شرطه صداقا فتتوقف صحة العقد على صحة النكاح ليكون العتق صداقا فيه وقد ثبت العتق فيصح النكاح .
ومحل الصحة ( إن كان ) الكلام ( متصلا نصا ) فلو
قال أعتقتك وسكت سكوتا يمكنه الكلام فيه أو تكلم بكلام أجنبي ثم قال : وجعلت عتقك صداقك لم يصح النكاح لأنما صارت بالعتق حرة فيحتاج إلى أن يتزوجها برضاها بصداق جديد .
ومحل الصحة أيضا إن كان ( بحضرة شاهدين ) نصا ، لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31084لا نكاح إلا بولي وشاهدين } ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية ابنه
عبد الله .