( باب
ما يختلف به عدد الطلاق ) يعتبر ( الطلاق بالرجال ) روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس لأن الطلاق خالص حق الزوج وهو مما لا يختلف بالرق والحرية فكان اختلافه معتبرا بالرجل كعدد المنكوحات ولأن الله تعالى خاطبهم بالطلاق فكان حكمه معتبرا بهم وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21318الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان } رواية
طاهر بن أسلم وهو منكر الحديث قاله
أبو داود مع أن
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أخرجه في سننه عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة مرفوعا قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21316طلاق العبد اثنتان فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره } ( فيملك الحر )
[ ص: 260 ] ثلاث تطليقات وإن كان تحته أمة ( و ) يملك ( المعتق بعضه ثلاث طلقات وإن كان تحته أمة ) أما الحر فلما تقدم وأما المبعض فلأن تسمية الطلاق في حقه غير ممكنة لأنه لا يتبعض فكمل في حقه ولأن الأصل إثبات الطلقات الثلاث في حق كل مطلق وإنما خولف في حق من كمل فيه الرق لما سبق ففيما عداه يبقى على الأصل
( ويملك العبد والمكاتب ونحوه ) كالمدبر والمعلق عتقه بصفة ( اثنتين ) أي طلقتين لما تقدم .