فصل ( فيما تخالف به المدخول بها غيرها وإن أي الثانية ( إيقاعا ولا تأكيدا طلقت طلقتين ) لأنه لفظ يقتضي الوقوع بدليل ما لو لم يتقدمه مثله وإنما ينصرف عن ذلك بنية التأكيد فإذا لم توجد رفع مقتضاه كما يجب العمل بالعموم في العام إذا لم يوجد المخصص ( وإن نوى بالثانية التأكيد ) للأولى ( أو ) نوى ( إتمامها ) واتصل ذلك بالأولى فواحدة لأنه صرف للثانية عن الإيقاع بنية التأكيد أو الإفهام فلم يقع بها شيء ( أو كانت ) الزوجة المقول لها أنت طالق أنت طالق ( غير مدخول بها فواحدة ) ولو لم ينو بالثانية التأكيد لأنها تبين بالأولى فلا يلحقها ما بعدها ، وكذا لو كان النكاح فاسدا ، ( ويشترط في ) اعتبار ( التأكيد ) والإفهام ( أن يكون متصلا فلو قال أنت طالق ثم مضى زمن طويل ) أي زمن يمكنه الكلام فيه ( ثم أعاد ذلك للمدخول بها طلقت ) طلقة ( ثانية ولم تنفعه نية التأكيد ) ولا الإفهام ، لأن التأكيد تابع للكلام فشرطه أن يكون متصلا به كسائر التوابع من العطف والصفة والبدل ، والإفهام نوع من التأكيد اللفظي . قال لزوجة مدخول بها ) بوطء أو خلوة ( عن عقد ) صحيح أنت طالق أنت طالق ونوى بالثانية الطلاق أي إيقاع طلقة ( أو لم ينو بها )