( ولو
عتق ) عبد ( بعد طلقتين ) لم يملك ثالثة ( أو عتقا ) أي العبد وزوجته الأمة ( معا ) بعد طلقتين نكاحها حتى تنكح زوجا وقعتا محرمتين ، فلم تنقلبا غير محرمتين ( فلو عتق بعد طلقتين لم يملك ثالثة ) لأنهما غيره بشروطه ( ويأتي في الرجعة ) لأنه طلق نهاية عدده كالحر إذا طلق ثلاثا .