عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
كشاف القناع عن متن الإقناع
كتاب الطلاق
باب ما يختلف به عدد الطلاق
فهرس الكتاب
فصل الطلاق لا يتبعض
فصل قال لزوجته نصفك أو جزء منك طالق
فصل فيما تخالف به المدخول بها غيرها
كشاف القناع عن متن الإقناع
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
262
جزء
1
2
3
4
5
6
( و ) إن
قال أنت ( طالق من واحدة إلى ثلاث
طلقت ثنتين ) لأن ما بعد الغاية لا يدخل فيها بمقتضى اللغة ، وإنما يدخل إذا كانت إلى بمعنى : مع ولا نوقعه بالشك .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة