( و ) إن
قال ( أنت طالق طلقة في اثنتين ونوى طلقة مع طلقتين فثلاث ) بفي لأنه يعبر عن ومع لقوله تعالى : {
فادخلي في عبادي } فإذا نوى ذلك بلفظه قبل منه ووقع ما نواه ( وإن نوى ) بأنت طالق طلقة في اثنتين ( موجبه عند الحساب فاثنتان ) لأن ذلك مدلول اللفظ عندهم وقد نواه ( ولو لم يعرفه ) أي يعرف موجبه عند الحساب قياسا على الحاسب لاشتراكهما في النية ( وإن قال الحاسب ) أردت واحدة قبل ( أو ) قال غيره أي غير حاسب ( أردت واحدة قبل ) منه ذلك لأنه فسر كلامه بما يحتمله ( وإن لم ينو ) من قال ذلك شيئا ( وقع بامرأة الحاسب ثنتان ) لأنه لفظ موضوع في اصطلاحهم لاثنتين فوجب العمل به ( و ) وقع ( بغيرها ) أي بغير امرأة الحاسب ( واحدة ) لأن لفظ الإيقاع اقترن بالواحدة والاثنتان اللتان جعلهما ظرفا لم يعترف بهما لفظ الإيقاع فلا يقع بدون القصد له .