عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
كشاف القناع عن متن الإقناع
كتاب الطلاق
باب ما يختلف به عدد الطلاق
فهرس الكتاب
فصل الطلاق لا يتبعض
فصل قال لزوجته نصفك أو جزء منك طالق
فصل فيما تخالف به المدخول بها غيرها
كشاف القناع عن متن الإقناع
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
263
جزء
1
2
3
4
5
6
( و ) إن
قال أنت ( طالق نصف طلقة في نصف طلقة
طلقت طلقة بكل حال ) حاسبا كان أو غيره أراد معنى مع أو لا لأنه لا يتبعض كما يأتي .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة