( باب
النية ) وما يتعلق بها ( وهي الشرط التاسع ) وبها تمت شروط الصلاة ( وهي ) لغة : القصد ، يقال : نواك الله بخير أي : قصدك به و ( شرعا : عزم القلب على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى ) بأن يقصد بعمله الله تعالى دون شيء آخر من تصنع لمخلوق ، أو اكتساب محمدة عند الناس ، أو محبة مدح منهم أو نحوه ، وهذا هو الإخلاص .
وقال بعضهم : هو تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين وقال آخر : هو التوقي عن ملاحظة الأشخاص وهو قريب من الذي قبله ، وقال آخر : هو أن يأتي بالفعل لداعية واحدة ، ولا يكون لغيرها من الدواعي تأثير في الدعاء إلى ذلك الفعل .
وفي الخبر {
الإخلاص سر من سري استودعته قلب من أحببته من عبادي }
ودرجات الإخلاص ثلاثة : عليا ، وهي أن يعمل العبد لله وحده امتثالا لأمره وقياما بحق عبوديته .
ووسطى وهي أن يعمل لثواب الآخرة ودنيا : وهي أن يعمل للإكرام في الدنيا والسلامة من آفاتها ، وما عدا الثلاث من الرياء وإن تفاوتت أفراده ، ولهذا قال أهل السنة : العبادة ما وجبت لكونها مفضية إلى ثواب الجنة ، أو إلى البعد من عقاب النار ، بل لأجل أنك عبد وهو رب هذا ملخص كلام
الشمس العلقمي في حاشية الجامع الصغير ( فلا تصح الصلاة بدونها ) أي : النية ( بحال ) لقوله تعالى {
وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين } والإخلاص : عمل القلب ، وهو محض النية .
وذلك بأن يقصد بعمله الله وحده ولقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12419إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى } متفق عليه ، ولأنها قربة محضة ، فاشترطت لها النية بالصوم وقال الشيخ
nindex.php?page=showalam&ids=14603عبد القادر : هي قبل الصلاة شرط وفيها ركن واعترض بأنه يلزم أن يقال في بقية
[ ص: 314 ] الشروط كذلك ولا قائل به .
ومحلها القلب وجوبا واللسان استحبابا على ما تقدم
وزمنها مع أول واجب أو قبله بيسير ،
وكيفيتها الاعتقاد في القلب قال في الاختيارات النية تتبع العلم فمن علم ما يريد فعله قصده ضرورة ويحرم خروجه لشكه في النية ، لعلمه أنه ما دخل إلا بالنية ( ولا يضر معها ) أي : النية ( قصد تعليم الصلاة ) لفعله صلى الله عليه وسلم في صلاته على المنبر وغيره ( أو ) قصد ( خلاص من خصم أو إدمان سهر ) .
قال في الفروع : كذا وجدت
ابن الصيرفي نقله ( والمراد : لا يمنع الصحة بعد إثباته بالنية المعتبرة لا أنه لا ينقص ثوابه ، ولهذا ذكر
ابن الجوزي فيما ينقص الأجر ومثله قصده مع نية الصوم هضم الطعام ، أو قصده مع نية الحج رؤية البلاد النائية ) أي : البعيدة ( ونحو ذلك ) كقصد تجارة مع ذلك لأنه قصد ما يلزم ضرورة ( كنية التبرد أو النظافة مع نية رفع الحدث وتقدم ) هذا ( في الوضوء ) ولا يشترط أيضا عدد الركعات ، بأن يقول : نويت أصلي الصبح ركعتين أو الظهر أربعا لكن ، إن نوى مثلا الظهر ثلاثا ، أو خمسا لم تصح لتلاعبه ، ولا يشترط أيضا أن ينوي مع الصلاة الاستقبال ، كستر العورة واجتناب النجاسة ( ويجب أن ينوي الصلاة بعينها إن كانت معينة من فرض ، كظهر ) أو جمعة أو عصر أو مغرب أو عشاء أو صبح وكذا منذورة ( ونفل مؤقت كوتر ) وتراويح ( وراتبة ) وضحى ، واستخارة وتحية مسجد .
فلا بد من التعيين في هذا كله لتتميز تلك الصلاة عن غيرها ولأنه لو كانت عليه صلوات فصلى أربعا ينوي بها مما عليه ، فإنه لا يجزيه إجماعا فلولا اشتراط التعيين لأجزأه ( وإلا ) أي : وإن كان لم تكن الصلاة معينة كالنفل المطلق ، كصلاة الليل ( أجزأته نية الصلاة ) لعدم ما يقتضي التعيين فيها ( ولا يشترط نية في ) صلاة ( فائتة ) فلو قال من عليه الظهر قضاء : أصلي الظهر فقط كفاه لأن كل واحد منهما يستعمل بمعنى الآخر يقال : قضيت الدين ، وأديته وقال تعالى {
فإذا قضيتم مناسككم } أي : أديتموها ولأن أصل إيجاب ذلك يرجع إلى تعيين الوقت وهو غير معتبر ، بدليل أنه لا يلزم من عليه فائتة تعيين يومها ، بل يكفيه كونها السابقة ، أو الحاضرة .