[ ص: 399 ] فصل الشرط الثالث
أن تكذبه الزوجة ويستمر ذلك إلى انقضاء اللعان ( فإن
صدقته الزوجة فيما رماها به ) من الزنا ( مرة أو مرارا أو سكتت أو عفت عنه أو ثبت زناها بأربعة سواه ، أو قذف خرساء أو ناطقة فخرست ) ولم تفهم إشارتها ( أو ) قذف ( مما لحقه النسب ) لأن الولد للفراش ، وإنما ينتفي عنه باللعان ولم يوجد شرطه ( ولا حد ) لتصديقها إياه أو عدم الطلب ( ولا لعان ) لأنه كالبينة إنما يقام مع الإنكار ( وإن كان إقرارها دون الأربع مرات ) فلا حد عليها ( أو ) كان إقرارها ( أربع مرات ثم رجعت فلا حد عليها ) لأن الرجوع عن الإقرار بالحد مقبول ( وإن كان تصديقها قبل لعانه فلا لعان بينهما ) للحد لتصديقها إياه ولا لنفي النسب ، لأن نفي الولد إنما يكون بلعانهما معا ، وقد تعذر منهما ( وإن كان ) تصديقها ( بعده ) أي بعد لعانه ( لم تلاعن هي ) لإقرارها .