فصل ومن
شرط نفي الولد باللعان ( أن ينفيه حالة علمه بولادته من غير تأخير إذا لم يكن عذر لأن تأخيره دليل إقراره به قال
أبو بكر لا يتقدر ذلك بثلاث بل هو على ما جرت به العادة ، فإن كان ليلا فحتى تصبح وينتشر الناس وإن كان جائعا أو ظمآن فحتى يأكل أو يشرب أو ينام ، وإن كان ناعسا أو يلبس ثيابه ويسرج دابته ويركب ويصلي إن حضرت الصلاة ويحرز ماله إن كان ) ماله ( غير محرز وأشباه هذا من أشغاله ) لأن ذلك لا يدل على إعراضه عنه لجريان العادة بتقديمه ( فإن أخره ) أي نفيه ( بعد هذا ) التأخير الذي جرت به العادة ( لم يكن له نفيه ) لأن ذلك دليل إعراضه عن نفيه .