كتاب ( النفقات وهي جمع نفقة ) وتجمع على نفاق كثمرة وثمار ( وهي ) في الأصل للدراهم من الأموال وشرعا ( كفاية من يمونه خبزا وأدما وكسوة ) بضم الكاف وكسرها قاله
[ ص: 460 ] في الحاشية ( ومسكنا وتوابعها ) أي توابع الخبز والأدم والكسوة والمسكن ، كثمن الماء والمشط والسترة ودهن المصباح والغطاء والوطء ونحوها وأصلها الإخراج من النافقاء ، وهو موضع يجعله الضب في مؤخر الحجر رفيعا يعده للخروج إذا أتى من بابه رفعه برأسه وخرج ومنه سمي النفاق ، لأنه خروج من الإيمان أو خروج الإيمان من القلب ، فسمي الخروج نفقة لذلك وهي أصناف :
نفقة الزوجات ، وهي المقصودة هنا ونفقة الأقارب والمماليك وتأتي ( ويلزم ذلك ) المذكور وهو الكفاية من الخبز والأدم والكسوة وتوابعها ( الزوج لزوجته ) إجماعا لقوله : {
لينفق ذو سعة من سعته } الآية ومعنى قدر ضيق {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41877وقوله صلى الله عليه وسلم : فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن عليكم نفقتهن وكسوتهن بالمعروف } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ولأنها محبوسة على الزوج يمنعها من التصرف والاكتساب فوجبت نفقتها عليه كالعبد مع سيده ( ولو ) كانت الزوجة ( ذمية ) تحت مسلم أو ذمي لعموم ما سبق ( ب ) حسب ( ما يصلح لمثلها ) مع مثله ( بالمعروف ) لخبر
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم السابق .