فصل ( و ) يجب ( عليه كالزوجة ) فيما تقدم ( سواء ) لقوله تعالى : { نفقة المطلقة الرجعية وكسوتها ومسكنها وبعولتهن أحق بردهن } ولأنها زوجة يلحقها طلاقه وظهاره أشبه ما قبل الطلاق ( إلا فيما يعود بنظافتها ) لأنها غير معتدة للاستمتاع ( أما ، فإن كانت حاملا فلها النفقة ) لقوله تعالى : { البائن بفسخ أو طلاق وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن } ( تأخذها [ ص: 465 ] كل يوم قبل الوضع ) للآية ( ولها السكنى ) لقوله تعالى : { أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم } .
( و ) لها ( الكسوة ) لدخولها في النفقة ، لأن الحمل ولده والإنفاق عليه دونها متعذر فوجب كما وجبت أجرة الرضاع ( وإن لم تكن ) البائن ( حاملا فلا شيء لها ) { ليس لك نفقة لفاطمة بنت قيس } رواه لقوله صلى الله عليه وسلم البخاري وزاد " ولا سكنى . ومسلم
وفي لفظ قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : { } رواه انظري يا ابنة قيس إنما النفقة للمرأة على زوجها فكانت له عليها الرجعة فإنه لم يكن له عليها الرجعة فلا نفقة ولا سكنى أحمد والحميدي وقول بوجوب السكنى لها خالفه عمر علي وابن عباس . وجابر