( فصل وإن ولو من عين جنس الواجب أخذت ) الزوجة منه أي من مال زوجها ، أو مال سيده ( كفايتها وكفاية ولدها الصغير عرفا ونحوه ) كالولد المجنون والخادم ( بالمعروف بغير إذنه ) لقول النبي صلى الله عليه وسلم منع زوج موسر ) ( أو ) منع ( سيده إن كان ) الزوج ( عبدا كسوة أو بعضها ، وقدرت له على مال لهند بنت عتبة - - حين قالت له { رجل شحيح وليس يعطيني من [ ص: 479 ] النفقة ما يكفيني وولدي - - : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف أبا سفيان } متفق عليه من حديث : إن واللفظ عائشة ، فإن ظاهر الحديث دل على أنه كان يعطيها بعض الكفاية ولا يتمها لها فرخص النبي صلى الله عليه وسلم لها في أخذ تمام الكفاية بغير علمه فإنه موضع حاجة فإن النفقة لا غنى عنها ولا قوام إلا بها ولأنها تتجدد بتجدد الزمان شيئا فشيئا فتشق المرافعة بها إلى الحاكم والمطالبة بها في كل يوم ، وحديث " أد الأمانة إلخ " مخصوص بحديث للبخاري هند لأنه خاص بالنفقة .