كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وعليه نفقة البدوية من غالب قوت البادية بالناحية التي ينزلونها ويجب ) للزوجة ( ما تحتاج إليه من الدهن للسراج أول الليل أو غيره ) أي كله بحسب عادة بلدهما ( على اختلاف أنواعه في بلدانه ) فيجب لها ( السمن في موضع والزيت في آخر والشحم في آخر والشيرج في آخر ) بحسب العرف و ( لا ) يجب دهن المصباح ( لأهل الخيام والبادية ) لعدم تعارفهم له ( ولا يجب لها إزار للخروج وهو الملحفة ، ومثله الخف ونحوه ) كالران ( لأنه لم يبن أمرها على الخروج ) ولأنها ممنوعة من الخروج لحق الزوج فلا يجب عليه مؤنة ما هي ممنوعة منه لأجله ( ولا بد من ماعون الدار ) لأنه لا غنى لها عنه ( ويكتفى بخزف ) وهو آنية الطين قبل أن يطبخ وهو الصلصال فإذا شوي فهو الفخار ذكره في الحاشية ( وخشب والعدل ما يليق بهما ) أي الزوجين من الآنية .

التالي السابق


الخدمات العلمية