كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وحكم المكاتب والعبد ) في النفقة ( كالمعسر ) لأنهما ليسا بأحسن حالا منه ( ومن نصفه حر إن كان موسرا فكمتوسطين وإن كان معسرا فكمعسرين ) والواجب عليه نصف نفقته ونصف نفقة زوجته وباقيهما على سيده .

التالي السابق


الخدمات العلمية