( ولا يجب في النفقة الحب ) بل الكفاية من الخبز لأنه المتعارف وكنفقة السيد ولأن الحب يحتاج إلى كلفة ومؤنة ( فلو
طلبت مكان الخبز حبا أو دراهم أو دقيقا أو غير ذلك ) لم يلزمه بذله ( أو )
طلبت ( مكان الكسوة دراهم أو غيرها ) من العروض ( لم يلزمه بذله ) لأن ذلك معاوضه فلا يجبر عليها .
( و ) كذا ( لا يلزمها قبوله بغير رضاها لو بذله ) الزوج أي ما ذكر من بذل الخبز أو الكسوة لما مر ( وإن تراضيا ) أي الزوجان ( على ذلك ) أي أخذ العوض ( جاز ) لأنه الحق لا يعدوهما ( بخلاف الطعام ) في الكفارة فإنه حق لله تعالى ( وليس هو معاوضة حقيقة ) لأن الشارع لم يعين الواجب بأكثر من الكفاية فبأي شيء حصلت كان هو الواجب وإنما صرنا إلى إيجاب الخبز عند الاختلاف لأنه المتعارف فرجح بذلك .
( و ) إذا
تراضيا على العوض في النفقة أو الكسوة أو فيهما ف ( لكل منهما الرجوع عنه بعد التراضي في المستقبل ) لعدم استقراره .