( ولا يملك الحاكم فرض غير الواجب كدراهم مثلا ) إلا باتفاقهما ولا يجبر من امتنع منهما قال في الهدي : وأما فرض الدراهم فلا أصل لها في كتاب
[ ص: 463 ] ولا سنة ولا نص عليه أحد من الأئمة ، لأنها معاوضة بغير الرضا عن غير مستقر قال في الفروع : وهذا متجه مع عدم الشقاق وعدم الحاجة ، فأما مع الشقاق والحاجة كالغائب مثلا فيتوجه الفرض للحاجة إليه على ما لا يخفى .