عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
كشاف القناع عن متن الإقناع
كتاب النفقات
فهرس الكتاب
فصل ويجب عليه نفقة المطلقة الرجعية
فصل ويلزمه دفع القوت إلى الزوجة
فصل وإذا بذلت الزوجة تسليم نفسها وهي ممن يوطأ مثلها
فصل وإذا نشزت المرأة فلا نفقة لها
فصل وإن أعسر الزوج بنفقتها الواجبة
فصل منع زوج موسر كسوة أو بعضها
باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم
كشاف القناع عن متن الإقناع
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
463
جزء
1
2
3
4
5
6
( و ) يجب ( عليه ) أي الزوج ( مؤنة نظافتها من الدهن
) لرأسها ( والسدر والصابون وثمن ماء شرب ووضوء وغسل من حيض و نفاس وجنابة ونجاسة وغسل ثياب وكذا المشط وأجرة القيمة ونحوه وتبييض الدست وقت الحاجة ) إليه لأن ذلك يراد للتنظيف كتنظيف الدار المؤجرة .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة