كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا يجب عليه ) أي الزوج ( الأدوية وأجرة الطبيب والحجام والفاصد ) لأن ذلك يراد لإصلاح الجسم كما لا يلزم المستأجر بناء ما يقع من الدار ( وكذا ثمن الطيب والحناء والخضاب ونحوه ) كالإسفيداج ، لأن ذلك من الزينة فلا يجب عليه كشراء الحلي ( إلا أن يريد منها التزين به ) لأنه هو المريد لذلك ( أو قطع رائحة كريهة منها ) أي يلزمه ما يراد لقطع رائحة كريهة منها كما ذكره في المغني والشرح والترغيب ( ويلزمها ترك الحناء وزينة نهاها عنه ) ذكره الشيخ تقي الدين .

التالي السابق


الخدمات العلمية