كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فإن احتاجت ) الزوجة ( إلى من يخدمها لكون مثلها لا يخدم نفسها أو لموضعها ولا خادم لها لزمه لها خادم ) لقوله تعالى : { وعاشروهن بالمعروف } ولأنه مما يحتاج إليه على الدوام ( حرا أو عبدا بشراء أو كراء أو عارية ) لأن المقصود الخدمة كما لو أسكنها دارا بالأجرة أو عارية والخادم واحد الخدم يقع على الذكر والأنثى لإجرائه مجرى الأسماء غير المأخوذة من الأفعال كحائض وعاتق ذكره في الحاشية ( ولا يلزمه ) أي الزوج ( أن يملكها إياه ) أي الخادم لأن الواجب عليه الإخدام لا التمليك فإن ملكها إياه فقد زادها خيرا ( ولا إخدام ) عليه ( لرقيقة ولو كانت جميلة ) لأنها ليست كالزوجة .

( فإن طلبت ) الزوجة ( منه أجر خادمها فوافقها جاز ) لأن الحق لا يعدوهما ( وإن أبى ) الزوج ذلك ( وقال أنا آتيك بخادم سواه فله ذلك إذا أتى بمن يصلح لها ) لأنه الواجب عليه ولا يجبر على المعاوضة ( ولا يكون الخادم إلا ممن يجوز له النظر إليها ) أي إلى الزوجة ( إما امرأة أو ذو رحم محرم ) لأن الخادم يلزم المخدوم في غالب أحواله فلا يسلم من النظر .

( فإن كان الخادم ملكها كان تعيينه إليهما ) أي إلى الزوجين فإذا رضيت بخدمته ونفقته على الزوج ورضي بذلك جاز لأن الحق لا يعدوهما ( وإن كان ) [ ص: 464 ] الخادم ( ملكه أو استأجره أو استعاره فتعيينه إليه ) لأن أجرته عليه فيكون عليه تعيينه إليه ( ويجوز أن تكون ) الخادم ( كتابية ) لأنها يجوز لها النظر للمسلمة كما تقدم ( ويلزمها ) أي الزوجة ( قبولها ) أي الكتابية لأنها تصلح للخدمة ( وله تبديل خادم ألفتها ) الزوجة لأن التعيين إليه ( ولا يلزم ) الزوج ( أجرة من يوضئ ) زوجة ( مريضة ) بخلاف رقيقه المريض الذي لا يمكنه الوضوء بنفسه .

التالي السابق


الخدمات العلمية