(
والجناية على الصغير والمجنون كالجناية على المكلف ) فيما توجب من قصاص أو دية ( لكن المكلف خصم لنفسه والخصم للصغير والمجنون وليهما ) لقيامه مقامهما كالأموال ( فإذا توجهت اليمين عليهما لم يحلفا ) لعدم أهليتهما ( ولم يحلف الولي ) عنهما ، لأنها لا تدخلها النيابة ولذلك لم يصح التوكيل فيها ( فإذا تكلفا حلفا )
قلت : وظاهره لا يحتاج لإعادة الدعوى لعدم اعتبار الموالاة .