الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن جنى عليه فنقص ضوء عينيه أو اسود بياضهما أو احمر ) بياضهما ( ولم يتغير البصر فحكومة ) لا مقدر له فيه من قبل الشرع ( وإن اختلفا في نقص سمعه وبصره ، فقول المجني عليه مع يمينه ) لأن ذلك لا يعلم إلا من جهته فيحلف وله حكومة ( وإن ادعى ) المجني عليه ( نقص ضوء إحداهما عصبت ) العين ( العليلة وأطلقت ) العين ( الصحيحة ) بلا عصب ( ونصب له شخص ويعطى الشخص شيئا كبيضة مثلا ويتباعد عنه في جهة ) وفي نسخ في وجهه ( شيئا فشيئا فكلما قال : قد رأيته فوصف لونه علم صدقه حتى ينتهي فإن انتهت رؤيته علم موضع الانتهاء بخيط أو غيره ، ثم تشد الصحيحة وتطلق العليلة وينصب له الشخص ، ثم يذهب في الجهة ) التي ذهب فيها أولا ( حتى تنتهي رؤيته فيعلم موضعها ) كما فعل أولا ( ثم يرد الشخص إلى انتهاء جهة أخرى فيصنع به مثل ذلك ويعلم منه المسافتان ، ثم يذرعان ويقابل بينهما ) .

                                                                                                                      فإن كانتا سواء فقد صدق وينظر ، كم بين مسافة العليلة والصحيحة ؟ ويحكم له من الدية بقدر ما بينهما على الجاني رواه ابن المنذر عن عمر ( وإن اختلفت المسافتان فقد كذب فيردد ) بأن يفعل به ما سبق مرة بعد أخرى ( حتى تستوي المسافة من الجانبين ) فيعطى بقدر ما بينهما من الدية لما سبق ( وإن جنى على عينيه فندرتا ) أي كبرتا وفي نسخ ففسدتا ( أو احولتا أو اعمشتا ونحوه فحكومة كما لو ضرب يده فاعوجت ) لأنه لا مقدر فيه شرعا ، والحكومة : أرش ما لا مقدر فيه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية