( وإن
قال كان له علي ألف وقضيته إياه أو أبرأني منه أو برئت إليه منه أو قبض مني كذا أو أبرأني منه ) أي من كذا ( أو قضيته منها خمسمائة ) مثلا فهو منكر هذا معنى كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وعامة شيوخنا وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13615ابن هبيرة أن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد احتج في ذلك بقول
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ولأنه قول يمكن صدقه ، ولا تناقض فيه من جهة اللفظ فوجب قبول قوله ولا يلزمه شيء كاستثناء البعض بخلاف المنفصل ; لأنه قد استقر بسكوته عليه ولهذا لا يرفعه استثناء ولا غيره .