الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      فصل ولو قال بعتك جاريتي هذه قال بل زوجتنيها وجب تسليمها للزوج لاتفاقهما على حلها له و ( على استحقاقه إمساكها ) لأنه إما زوج أو سيد ( ولا ترد ) الأمة ( إلى السيد لاتفاقهما على تحريمها عليه ) لخروجها عن ملكه أو خروج بضعها ( وله ) أي سيدها ( على الزوج أقل الأمرين من ثمنها أو مهرها ) لأنه اليقين ( ويحلف ) الذي تسلم له ( لزائد ) لأنه ينكره والأصل براءته منه .

                                                                                                                      ( فإن نكل ) عن الحلف لزائد ( لزمه ) قضاء عليه بنكوله ( وإن أولدها فهو ) أي الولد ( حر ولا ولاء عليه ) لاعتراف السيد بذلك باعترافه بالبيع ( ونفقته ) أي الولد ( على أبيه ) كسائر الأحرار ( ونفقتها على الزوج لأنه إما زوج أو سيد ، فإن ماتت الأمة وتركت مالا منه قدر ثلثها ) فيأخذ منه تتمة الثمن على ما أخذه قبل اعتراف الزوج له بما تركته وادعائه الثمن فقط ، فقد اتفقا على استحقاقه ( وتركتها للمشتري والمشتري مقر للبائع بها فيأخذ منها قدر ما يدعيه وبقيته ) أي المال المتروك ( موقوفة ) حتى يتبين المستحق ( وإن ماتت بعد الواطئ فقد ماتت حرة ) لاعتراف السيد بكونها صارت أم ولد وقد مات مستولدها ( وميراثها لولدها وورثتها ) .

                                                                                                                      إن كانوا كسائر الأحرار ( فإن لم [ ص: 475 ] يكن لها وارث فميراثها موقوف لأن أحدا لا يدعيه وليس للسيد أن يأخذ منه قدر الثمن لأنه يدعي الثمن على الواطئ وميراثها ليس له ) أي للواطئ ( لأنه قد مات قبلها ، وإن راجع البائع فصدق الزوج فقال : ما بعته إلا إياها بل زوجته لم يقبل ) رجوعه ( في إسقاط حرية الولد ولا في استرجاعها إن صارت أم ولد ) لأن الملك حق لله تعالى ( وقبل ) رجوعه ( في غيرها ) أي غير حرية الولد واسترجاعها إن صارت أم ولد ( من إسقاط الثمن واستحقاق المهر ) قال في الشرح واستحقاق ميراثها وميراث ولدها .

                                                                                                                      ( وإن رجع الزوج ) فصدق السيد على أنه اشتراها منه ( ثبتت الحرية ووجب عليه الثمن ) لاتفاقهما على ذلك .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية