( أو
قال ) المدعي ( لي عليك مائة ) [ ص: 468 ] وفي نسخة ألف ( فقال ) المدعى عليه ( أقبضتك منها عشرة فهو ) أي المدعى عليه ( منكر والقول قوله مع يمينه ) لما سبق .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب يكون مقرا مدعيا للقضاء فلا يقبل إلا ببينة وتقدم لو قال له علي ألف قد قبضه أو استوفاه ، كان مقرا قال في الإنصاف بلا نزاع انتهى ففرقوا بين إضافة الفعل إلى نفسه وإلى غيره ، وكلام
ابن ظهيرة في شرح الوجيز أن الحكم في المسألتين سواء وكلام
المصنف أيضا في قوله أبرأني أو قبض مني كذا يقتضي عدم الفرق فيحتاج لتحرير الكلام في ذاك ( ما لم يعترف ) المدعى عليه ( بسبب الحق ) بأن يعترف بأن الحق من ثمن مبيع أو قيمة متلف أو أرش جناية ونحوه ( أو ثبت ) سبب الحق ( ببينة ) فيكون المقر مدعيا للقضاء أو الإبراء فيطالب بالبيان .