( ولا يصح
استثناء ما زاد على النصف ) لما تقدم ( ويصح )
الاستثناء ( في النصف ) لأنه ليس بالأكثر ( و ) يصح
الاستثناء أيضا فيما ( دونه ) [ ص: 469 ] أي النصف قال في المبدع لا نعلم فيه خلافا لأنه لغة العرب قال تعالى : {
فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما } .
وقال عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14443الشهيد تكفر عنه خطاياه كلها إلا الدين } ولأن الاستثناء يمنع أن يدخل المستثنى في الإقرار إذ لولاه لدخل ولا يرفع ما ثبت لأن الكلام كله كالشيء الواحد ( فإذا
قال له علي هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدا لزمه تسليم تسعة ) لأنه استثنى الأقل ويرجع في تعيين المستثنى إليه لأنه أعلم بمراده وكذا
غصبنيه هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدا ( فإن
ماتوا ) أي العبيد ( أو قتلوا أو غصبوا إلا واحدا فقال ) المقر ( هو المستثنى قبل قوله ) لأنه يحتمل ما قاله وكما لو تلفوا بعد تعيينه .