( و ) إن
قال ( له هذه الدار إلا هذا البيت أو )
قال ( هذه الدار له وهذا البيت لي قبل منه ) لأن الأول استثنى البيت من الدار والثاني معنى الاستثناء لكونه أخرج بعض ما تناوله اللفظ به بكلام متصل
( ولو ) كان البيت ( أكثرها ) أي أكثر الدار ( إلا ثلثيها ) ونحوه مما الاستثناء فيه أكثر من النصف ( لم يصح ) الاستثناء لأنه أكثر من النصف ( فإن
قال الدار له ولي نصفها صح ) كما لو قال إلا نصفها وإن
قال له الدار نصفها أو ربعها ونحوه صح لأنه بدل البعض .