( ويصح
الاستثناء بعد الاستثناء معطوفا كقوله له علي عشرة إلا ثلاثة وإلا درهمين ) وفي أكثر النسخ إلا درهمان على لغة ( فيلزمه خمسة ) لأنه عربي ( وإن كان ) الاستثناء ( الثاني غير معطوف كان استثناء من الاستثناء فيصح ) لقوله تعالى : {
إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا [ ص: 470 ] امرأته } فإذا
قال له علي سبعة إلا ثلاثة إلا درهما لزمه خمسة لأنه أي الاستثناء ( من الإثبات نفي ومن النفي إثبات ) فخرج بالاستثناء الأول ثلاثة وعاد بالاستثناء الثاني واحد فإذا ضممته للأربعة صار خمسة ( وله عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة إلا درهمين إلا درهما يلزمه خمسة ) لأن استثناء الخمسة من العشرة صحيح واستثناء الثلاثة من الخمسة باطل لأنه أكثر من النصف فيبطل ما بعده لأنه فرعه .