( ولا ) يصح
الاستثناء أيضا ( من غير النوع الذي أقر به ) لأن الاستثناء صرف اللفظ بحرف الاستثناء عما كان يقتضيه لولاه وغير النوع لم يدخل فيه حتى يخرج ( فإذا
قال له علي مائة درهم إلا ثوبا أو إلا دينارا ولزمته المائة ) لبطلان الاستثناء ( أو
قال له علي عشرة آصع تمرا برنيا إلا ثلاثة آصع تمرا معقليا لزمه عشرة ) آصع تمرا ( برنيا ) وبطل الاستثناء لأنه من غير النوع .