عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
كشاف القناع عن متن الإقناع
كتاب الإقرار
باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره
فهرس الكتاب
فصل وإذا أقر له بمائة درهم دينا أو قال وديعة أو غصبا ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه
فصل ولو قال بعتك جاريتي هذه قال بل زوجتنيها
فصل وإن قال غصبت هذا العبد من زيد
فصل وإذا مات رجل أو امرأة وخلف مائة فادعاها بعينها رجل أو امرأة فأقر ابنه له بها ثم ادعاها آخر
كشاف القناع عن متن الإقناع
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
470
جزء
1
2
3
4
5
6
( ولفلان علي مائة درهم وإلا ف ) هي ( لفلان
أو
قال لفلان علي مائة درهم وإلا فلفلان علي مائة دينار
لزمه للأول مائة درهم ) لإقراره له بها من غير مانع ( ولم يلزمه الثاني شيء فيهما ) ولو وجد شرطه لأن الإقرار المعلق على شرط باطل كما تقدم .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة