1132 - مسألة : ومن
حلف أن لا يفعل أمرا كذا ، ففعله ناسيا أو مكرها ، أو غلب بأمر حيل بينه وبينه به ، أو حلف على غيره أن يفعل فعلا ذكره له ، أو أن لا يفعل فعلا كذا - ففعله المحلوف عليه عامدا أو ناسيا ، أو شك الحالف أفعل ما حلف أن لا يفعله أم لا ؟ أو فعله في غير عقله ، فلا كفارة على الحالف في شيء من كل ذلك ولا إثم .
روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
المغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي قال : لغو اليمين : هو أن يحلف على الشيء ثم ينسى - قال
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم : وأخبرني
منصور عن
الحسن بمثله .
برهان ذلك - : قول الله تعالى {
: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان } .
وقال تعالى {
: ولكن ما تعمدت قلوبكم } .
وقد قلنا : إن الحنث ليس إلا على قاصد إلى الحنث يتعمد له بنص القرآن ، وهؤلاء كلهم غير قاصدين إليه ، فلا حنث عليهم ، إذ لم يتعمدوه بقلوبهم .
[ ص: 288 ] وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21618 : عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه } .
وأنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50265رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق } .
ولقول الله تعالى {
: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } .
وبالمشاهدة ندري أنه ليس في وسع الناس ، ولا المغلوب بأي وجه : منع أن يفعل ما نسي ولا ما غلب على فعله - فصح بنص القرآن أنه لم يكلف فعل ذلك ، وإذ ليس مكلفا لذلك فقد سقط عنه الوفاء بما لم يكلف الوفاء به وهذا في غاية البيان ، والحمد لله رب العالمين - وهو قول
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم .
روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور هو ابن المعتمر - عن
الحسن البصري قال : إذا
أقسم على غيره فأحنث فلا كفارة عليه .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم نا
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم فيمن أقسم على غيره فأحنثه أحب إلي للمقسم أن يكفر ، فلم يوجبه إلا استحبابا .