صفحة جزء
1132 - مسألة : ومن حلف أن لا يفعل أمرا كذا ، ففعله ناسيا أو مكرها ، أو غلب بأمر حيل بينه وبينه به ، أو حلف على غيره أن يفعل فعلا ذكره له ، أو أن لا يفعل فعلا كذا - ففعله المحلوف عليه عامدا أو ناسيا ، أو شك الحالف أفعل ما حلف أن لا يفعله أم لا ؟ أو فعله في غير عقله ، فلا كفارة على الحالف في شيء من كل ذلك ولا إثم .

روينا من طريق هشيم عن المغيرة عن إبراهيم النخعي قال : لغو اليمين : هو أن يحلف على الشيء ثم ينسى - قال هشيم : وأخبرني منصور عن الحسن بمثله .

برهان ذلك - : قول الله تعالى { : ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان } .

وقال تعالى { : ولكن ما تعمدت قلوبكم } .

وقد قلنا : إن الحنث ليس إلا على قاصد إلى الحنث يتعمد له بنص القرآن ، وهؤلاء كلهم غير قاصدين إليه ، فلا حنث عليهم ، إذ لم يتعمدوه بقلوبهم . [ ص: 288 ] وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم { : عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه } .

وأنه { رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق } .

ولقول الله تعالى { : لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } .

وبالمشاهدة ندري أنه ليس في وسع الناس ، ولا المغلوب بأي وجه : منع أن يفعل ما نسي ولا ما غلب على فعله - فصح بنص القرآن أنه لم يكلف فعل ذلك ، وإذ ليس مكلفا لذلك فقد سقط عنه الوفاء بما لم يكلف الوفاء به وهذا في غاية البيان ، والحمد لله رب العالمين - وهو قول الحسن ، وإبراهيم .

روينا من طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا منصور هو ابن المعتمر - عن الحسن البصري قال : إذا أقسم على غيره فأحنث فلا كفارة عليه .

ومن طريق هشيم نا مغيرة عن إبراهيم فيمن أقسم على غيره فأحنثه أحب إلي للمقسم أن يكفر ، فلم يوجبه إلا استحبابا .

التالي السابق


الخدمات العلمية