1324 - مسألة : وإجارة المشاع جائزة فيما ينقسم ، وما لا ينقسم من الشريك ومن غير الشريك ، ومع الشريك ودونه - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان ، وغيرهم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا تجوز
إجارة المشاع - لا ما ينقسم ولا ما لا ينقسم إلا من الشريك وحده ، وقال : لا يجوز رهن المشاع - كان مما ينقسم أو مما لا ينقسم - لا عند الشريك فيه ولا عند غيره . فإن
ارتهن اثنان معا رهنا من واحد جاز ذلك ، وقال : لا تجوز
هبة المشاع إن كان مما ينقسم كالدور والأرضين ، ويجوز فيما لا ينقسم كالسيف ، واللؤلؤة ، ونحو ذلك .
وأجاز
بيع المشاع - ما انقسم وما لا ينقسم - من الشريك وغير الشريك ولم يجز
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر إجارة المشاع - لا من الشريك ولا من غيره .
وهذه تقاسيم في غاية الفساد والدعوى بالباطل والتناقض بلا دليل أصلا ، ولا نعلمها عن أحد قبل
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، ولا حجة لهم في ذلك إلا أن قالوا : الانتفاع بالمشاع غير ممكن إلا بالمهايأة ، وفي ذلك انتفاع بحصة شريكه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا داخل عليهم في البيع وفي التملك ، ولا فرق ، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤاجرة ، ولم يخص مشاعا من غير مشاع {
وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى } . و {
وما كان ربك نسيا } وقد تم الدين ولله الحمد ، ونحن في غنى عن رأي
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وغيره - وبالله تعالى التوفيق .