[ ص: 3 ] بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما كتاب النكاح 1819 - مسألة : وفرض
على كل قادر على الوطء إن وجد من أين يتزوج أو يتسرى أن يفعل أحدهما ولا بد ، فإن عجز عن ذلك فليكثر من الصوم .
برهان ذلك - : ما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري نا
nindex.php?page=showalam&ids=16665عمر بن حفص بن غياث نا أبي نا
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش نا
إبراهيم النخعي عن
علقمة أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود يقول : لقد قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43555يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم نا
nindex.php?page=showalam&ids=16957محمد بن رافع نا
حجين نا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى نا
ليث - هو ابن سعد - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16581عقيل - هو ابن خالد عن
ابن شهاب أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنه سمع
[ ص: 4 ] nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص يقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51193أراد nindex.php?page=showalam&ids=5559عثمان بن مظعون أن يتبتل فنهاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم } وهو قول جماعة من السلف .
روينا من طريق
أحمد بن شعيب نا
محمد بن عبد الله البلخي نا
أبو سعيد مولى بني هاشم نا
حصين بن نافع المازني قال : ني
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري عن
سعيد بن هشام بن عامر أنه سأل أم المؤمنين
عائشة رضي الله عنها - عن التبتل ؟ فقالت : لا تفعل أما سمعت قول الله تعالى : {
ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية } فلا تتبتل .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12397وإبراهيم بن ميسرة ، كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=16446عبد الله بن طاوس عن أبيه أنه قال لرجل : لتتزوجن أو لأقولن لك ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لأبي الزوائد : ما يمنعك من النكاح إلا عجز أو فجور .
وقد احتج قوم في الخلاف هذا بقول الله تعالى : {
وسيدا وحصورا } ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا لا حجة فيه ; لأننا لم نأمر الحصور باتخاذ النساء ، إنما أمرنا بذلك من له قوة على الجماع .
وموهوا أيضا بخبرين - : أحدهما - عن النبي صلى الله عليه وسلم {
خيركم في المائتين الخفيف الحاذ الذي لا أهل له ولا ولد } .
والآخر : من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة أنه قال {
إذا كان سنة خمس ومائة فلأن يربي أحدكم جرو كلب خير من أن يربي ولدا } ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذان خبران موضوعان ; لأنهما من رواية
أبي عصام رواد بن الجراح العسقلاني - وهو منكر الحديث - لا يحتج به .
وبيان وضعهما : أنه لو استعمل الناس ما فيهما من ترك النسل لبطل الإسلام ، والجهاد ، والدين ، وغلب أهل الكفر مع ما فيه من إباحة تربية الكلاب ، فظهر فساد كذب
رواد بلا شك - وبالله تعالى التوفيق ؟
[ ص: 5 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وليس ذلك فرضا على النساء ، لقول الله تعالى عز وجل : {
والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا } .
وللخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك عن
عتيك بن الحارث بن عتيك أن
جابر بن عتيك أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51196الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله فذكر - عليه الصلاة والسلام - فيها : والمرأة تموت بجمع شهيدة } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهي التي تموت في نفاسها ، والتي تموت بكرا لم تطمث .