2099 - مسألة :
جارية أذهبت عذرة أخرى ، أو رجل فعل ذلك بجماع ، أو غيره ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : نا
عبد الله بن ربيع نا
عبد الله بن محمد بن عثمان نا
nindex.php?page=showalam&ids=12252أحمد بن خالد نا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز نا
الحجاج بن المنهال نا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة أنا
جعفر بن أبي وحشية عن
الشعبي : أن جواري من أهل
حمص كن يتزاورن ، ويتهادين ، فأرن ، وأشرن ، فلعبن الأخرقة فركبت واحدة على الأخرى ، ونخستها الثالثة ، فوقعت : فذهبت عذرتها ، فسأل
nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان قبيصة بن ذؤيب ،
وفضالة بن عبيد عن ذلك ؟ فقالا جميعا : الدية ثلاثة أثلاث ، وتبقى حصتها ، لأنها أعانت على نفسها ؟ فكتب إلى
العراق : فسأل
nindex.php?page=showalam&ids=16466عبد الله بن معقل بن مقرن عن ذلك ؟ فقال : برين من نطفها إلا من نخستها - وقال
الشعبي مثل قول
عبد الله - وقال
الشعبي : لها العقر .
وبه - إلى
حماد بن داود عن
عبد الله بن قيس أن ثلاث جوار قالت إحداهن : أنا الزوج ، وقالت الأخرى : أنا الزوجة ، وقالت الأخرى : أنا الأب ، فنخست التي قالت : أنا الزوج التي قالت : أنا الزوجة ، فذهبت عذرتها ، فقضى
nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان ، بالدية عليهن - وقال
الشعبي : لها العقر .
وبه - إلى
حماد نا
حميد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15558بكر بن عبد الله : أن جاريتين دخلتا الحمام فدفعت إحداهما الأخرى ، فذهبت عذرتها ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح : لها عقرها .
وبه - إلى
حماد نا
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب : أن رجلا استكره جارية فافتضها ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب هي جائفة ، فقضى لها
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بثلث الدية .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هاتان مسألتان : في إحداهما - قول
فضالة بن عبيد - وهو صاحب من قضاة الصحابة - رضي الله عنهم - لا يعرف له في ذلك مخالف منهم .
والأخرى - فيها قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة أيضا .
وجميع الحاضرين المخالفين من المالكيين ، والحنفيين ، والشافعيين :
[ ص: 178 ] مخالفون لهما في ذلك ، وهم يعظمون خلاف الصاحب إذا وافق تقليدهم ، ولا يبالون به إذا خالف تقليدهم ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : أما المرأة تذهب عذرة المرأة بنخسة ، أو نحو ذلك فإنه عدوان يقتص منها بمثل ذلك إن كانت بكرا ، فإن كانت ثيبا فقد عدمت ما يقتص منها فيه ، فليس إلا الأدب ؟ برهان ذلك - : قول الله تعالى {
فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم } ، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48072من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إن استطاع } .
فصح وجوب القود فيما قدر عليه ، وصح الأدب باليد إنكارا وتغييرا للمنكر فيما عجز عن القود فيه - وبالله تعالى التوفيق . ولا غرامة في ذلك أصلا ، لأن الأموال محظورة ، فلا تحل غرامة بغير نص ولا إجماع .
وكذلك لا مدخل للعقر هاهنا ، لأن العقر هو المهر ، والمهر إنما هو في النكاح لا فيما عداه - وبالله لقد علم الله تعالى أن هذه المسألة ستقع وتكون .
ونحن نقسم بالله : لو أراد الله تعالى أن تكون في ذلك غرامة لبينها ، ولما أغفلها ، فإذ لم يفعل تعالى ذلك فما أراد أن يجعل فيها غرما أصلا - ولا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالله تعالى التوفيق .