657 - مسألة :
ولا يجوز أن يعد الذي له الزرع أو التمر ما أنفق في حرث أو حصاد ، أو جمع ، أو درس ، أو تزبيل أو جداد أو حفر أو غير ذلك - : فيسقطه من الزكاة وسواء تداين في ذلك أو لم يتداين ، أتت النفقة على جميع قيمة الزرع أو الثمر أو لم تأت ، وهذا مكان قد اختلف السلف فيه ؟ - : حدثنا
حمام ثنا
عبد الله بن محمد بن علي ثنا
عبد الله بن يونس ثنا
بقي بن مخلد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
أبي عوانة عن
أبي بشر هو جعفر بن أبي وحشية - عن
عمرو بن هرم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، في الرجل ينفق على ثمرته ، قال أحدهما : يزكيها ، وقال الآخر : يرفع النفقة ويزكي ما بقي .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : أنه يسقط مما أصاب النفقة ، فإن بقي مقدار ما فيه الزكاة زكى ، وإلا فلا ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم في التمر والبر والشعير : الزكاة جملة إذا بلغ الصنف منها خمسة أوسق فصاعدا ; ولم يسقط الزكاة عن ذلك بنفقة الزارع وصاحب النخل ; فلا يجوز إسقاط حق أوجبه الله تعالى بغير نص قرآن ولا سنة ثابتة ؟ وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ، وأصحابنا ، إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبا حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في أحد قوليه تناقضوا وأسقطوا
الزكاة عن الأموال التي أوجبها الله تعالى فيها إذا كان على صاحبها دين يستغرقها أو يستغرق بعضها ; فأسقطوها عن مقدار ما استغرق الدين منها .