656 - مسألة :
nindex.php?page=treesubj&link=2686_2914_22784ومن ساقى حائط نخل أو زارع أرضه بجزء مما يخرج منها فأيهما وقع في سهمه خمسة أوسق فصاعدا من تمر ، أو خمسة أوسق كذلك من بر ، أو شعير : فعليه الزكاة ، وإلا فلا ؟ وكذلك من كان له شريك فصاعدا في زرع أو في ثمرة نخل بحبس ، أو ابتياع ، أو بغير ذلك من الوجوه كلها ولا فرق ؟ فإن كانت على المساكين ، أو العميان ، أو المجذومين ، أو في السبيل ، أو ما أشبه ذلك - مما لا يتعين بأهله - أو على مسجد ، أو نحو ذلك : فلا زكاة في شيء من ذلك كله ؟ لأن الله تعالى لم يوجب الزكاة في أقل من خمسة أوسق مما ذكرنا ; ولم يوجبها على شريك من أجل ضم زرعه إلى زرع شريكه ، قال تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=164ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى } .
وأما من لا يتعين فليس يصح أنه يقع لأحدهم خمسة أوسق ; ولا زكاة إلا على مسلم يقع له مما يصيب خمسة أوسق ؟ وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة في كل ذلك الزكاة ؟ وهذا خطأ ، لما قد ذكرنا من أنه لا شريعة على أرض ، وإنما الشريعة على الناس ، والجن ; ولو كان ما قالوا لوجبت الزكاة في أراضي الكفار فإن قالوا : الخراج ناب عنها ؟ قلنا : كانوا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم لا خراج عليهم ، فكان يجب على قولكم أن تكون الزكاة فيما أخرجت أرضهم ; وهذا باطل بإجماع من أهل النقل ، وبإجماعهم مع سائر المسلمين .
[ ص: 66 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إذا اجتمع للشركاء كلهم خمسة أوسق فعليهم الزكاة - وسنذكر بطلان هذا القول - إن شاء الله تعالى - في زكاة الخلطاء في الماشية ، وجملة الرد عليه أنه إيجاب شرع بلا برهان أصلا - وبالله تعالى التوفيق .
656 - مَسْأَلَةٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=2686_2914_22784وَمَنْ سَاقَى حَائِطَ نَخْلٍ أَوْ زَارِعَ أَرْضِهِ بِجُزْءٍ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهَا فَأَيُّهُمَا وَقَعَ فِي سَهْمِهِ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ فَصَاعِدًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ كَذَلِكَ مِنْ بُرٍّ ، أَوْ شَعِيرٍ : فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ ، وَإِلَّا فَلَا ؟ وَكَذَلِكَ مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فَصَاعِدًا فِي زَرْعٍ أَوْ فِي ثَمَرَةِ نَخْلٍ بِحَبْسٍ ، أَوْ ابْتِيَاعٍ ، أَوْ بِغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْوُجُوهِ كُلِّهَا وَلَا فَرْقَ ؟ فَإِنْ كَانَتْ عَلَى الْمَسَاكِينِ ، أَوْ الْعُمْيَانِ ، أَوْ الْمَجْذُومِينَ ، أَوْ فِي السَّبِيلِ ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ - مِمَّا لَا يَتَعَيَّنُ بِأَهْلِهِ - أَوْ عَلَى مَسْجِدٍ ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ : فَلَا زَكَاةَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ ؟ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يُوجِبْ الزَّكَاةَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِمَّا ذَكَرْنَا ; وَلَمْ يُوجِبْهَا عَلَى شَرِيكٍ مِنْ أَجْلِ ضَمِّ زَرْعِهِ إلَى زَرْعِ شَرِيكِهِ ، قَالَ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=164وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى } .
وَأَمَّا مَنْ لَا يَتَعَيَّنُ فَلَيْسَ يَصِحُّ أَنَّهُ يَقَعُ لِأَحَدِهِمْ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ ; وَلَا زَكَاةَ إلَّا عَلَى مُسْلِمٍ يَقَعُ لَهُ مِمَّا يُصِيبُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ ؟ وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ فِي كُلِّ ذَلِكَ الزَّكَاةُ ؟ وَهَذَا خَطَأٌ ، لِمَا قَدْ ذَكَرْنَا مِنْ أَنَّهُ لَا شَرِيعَةَ عَلَى أَرْضٍ ، وَإِنَّمَا الشَّرِيعَةُ عَلَى النَّاسِ ، وَالْجِنِّ ; وَلَوْ كَانَ مَا قَالُوا لَوَجَبَتْ الزَّكَاةُ فِي أَرَاضِي الْكُفَّارِ فَإِنْ قَالُوا : الْخَرَاجُ نَابَ عَنْهَا ؟ قُلْنَا : كَانُوا فِي عَصْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا خَرَاجَ عَلَيْهِمْ ، فَكَانَ يَجِبُ عَلَى قَوْلِكُمْ أَنْ تَكُونَ الزَّكَاةُ فِيمَا أَخْرَجَتْ أَرْضُهُمْ ; وَهَذَا بَاطِلٌ بِإِجْمَاعٍ مِنْ أَهْلِ النَّقْلِ ، وَبِإِجْمَاعِهِمْ مَعَ سَائِرِ الْمُسْلِمِينَ .
[ ص: 66 ]
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : إذَا اجْتَمَعَ لِلشُّرَكَاءِ كُلِّهِمْ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ فَعَلَيْهِمْ الزَّكَاةُ - وَسَنَذْكُرُ بُطْلَانَ هَذَا الْقَوْلِ - إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى - فِي زَكَاةِ الْخُلَطَاءِ فِي الْمَاشِيَةِ ، وَجُمْلَةُ الرَّدِّ عَلَيْهِ أَنَّهُ إيجَابُ شَرْعٍ بِلَا بُرْهَانٍ أَصْلًا - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .