( قال )
: رجل أهل بعمرة في أشهر الحج وساق هديا معه لمتعته ، ثم بدا له أن يحل وينحر هديه ويرجع إلى أهله ، ولا يحج كان له ذلك ; لأن بمجرد النية قبل الإحرام لا يلزمه أداء الحج في هذه السنة ، فإن فعل ذلك ، ثم حج من عامه فلا شيء عليه ; لأنه ألم بأهله بين النسكين حلالا فخرج من أن يكون متمتعا ، وإن أراد أن ينحر هديه ويحل ، ولا يرجع إلى أهله ويحج من عامه ذلك لم يكن له ذلك ; لأنه إذا لم يقصد الرجوع إلى أهله فهو قاصد إلى التمتع فكان هديه هدي المتعة فليس له أن ينحرها قبل يوم النحر لاختصاص هدي المتعة بيوم النحر ، ولأنه لما ساق الهدي ، وهو عازم على التمتع لزمه البقاء في الإحرام إلى أن يفرغ من عمل الحج ، وليس له أن يتعجل في الإحلال قبل وقته ، فإن فعل ذلك ، ثم رجع إلى أهله ، ثم حج فلا شيء عليه ; لأنه لما رجع إلى أهله فقد خرج من أن يكون متمتعا ، وإنما كان يلزمه تأخير الخروج عن إحرام العمرة لأجل التمتع فإذا خرج من أن يكون متمتعا تبين أن إحلاله كان في وقته فلا يلزمه شيء ، وإن فرغ من عمرته وحل ونحر هديه ، ثم أقام
بمكة حتى حج من عامه فعليه دمان لمتعته فإنه أتى بالنسكين في سفر واحد فكان متمتعا وما نحر من الهدي قبل يوم النحر فلا يجزئه عن هدي المتعة فلهذا لزمه دم المتعة ودم آخر لإحلاله قبل وقته ; لأنه لما كان متمتعا ، وقد ساق الهدي لم يكن له أن يحل قبل يوم النحر ، وهو قد حل من عمرته قبل يوم النحر فعليه دم لتعجيل الإحلال