قال (
، والحجامة توجب الوضوء ، وغسل موضع المحجمة ) ، وهو عندنا ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله تعالى عنه يوجب موضع المحجمة ، ولا يوجب الوضوء لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله تعالى عنهما اغسل موضع المحاجم ، وحسبك .
وعلماؤنا قالوا معناه : وحسبك من الاغتسال . فإن أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله تعالى عنه كانوا يوجبون الاغتسال من ماء الحمام ، وغسل الميت ، والحجامة فابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال هذا ردا عليهم فأما الوضوء واجب بخروج النجس كما بينا فإن توضأ ، ولم يغسل موضع المحجمة فإن كان أكثر من قدر الدرهم لم تجزه الصلاة ، وإن كان دون ذلك أجزأته ، وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله تعالى عنه لا تجزئه فإن القليل من النجاسة كالكثير عنده في المنع من جواز الصلاة .