فصل في ذكر المسائل المعدودة
nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة رحمه الله تعالى إذا
فرغ المصلي من تشهده ولم يسلم حتى انقضى وقت مسحه أو وجد في خفه شيئا فنزعه فانتقض به مسحه فسدت صلاته في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى . وكذلك
المتيمم إذا وجد الماء ومصلي الجمعة إذا خرج وقتها ومصلي الفجر إذا طلعت عليه الشمس والعاري إذا وجد ثوبا والأمي إذا تعلم القراءة
والقارئ إذا استخلف أميا والمومئ إذا قدر على الركوع والسجود والمصلي إذا تذكر الفائتة وصاحب
الجرح السائل إذا برئ جرحه أو ذهب وقته وكذلك المستحاضة
ومصلي الفائتة إذا تغيرت الشمس .
وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله تعالى قد مضت في جميع ذلك وخرج بها عنها وجازت عنه . فمن أصحابنا من قال هذه المسائل تبتني على أصل وهو أن الخروج من الصلاة بصنع المصلي فرض عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله وعندهما ليس بفرض واحتجاجهما بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
إذا رفع المصلي رأسه من آخر سجدة وقعد قدر التشهد فقد تمت صلاته } ولأنه بالاتفاق لو تكلم أو قهقه أو أحدث متعمدا أو حادث المرأة الرجل في هذه الحالة لم تفسد الصلاة ولو بقي عليه شيء من فرائض الصلاة لفسدت في هذه الأمور كما تفسد قبل القعدة
nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة رحمه الله تعالى أن هذه عبادة لها تحريم وتحليل فلا يخرج منها على وجه التمام إلا بصنعه كالحج وتقريره أن بعد التشهد لو أراد استدامة التحريمة إلى خروج الوقت أو إلى دخول صلاة أخرى منع منه ولو لم يبق عليه شيء من الصلاة لم يمنع من ذلك ، وتأويل الحديث أي قارب التمام كما قال من وقف
بعرفة فقد تم حجه أي قارب التمام ، والكلام والحدث العمد والمحاذاة والقهقهة صنع من جهته ( فإن قيل ) فنزع الخف أيضا صنعه .
( قلنا ) هو
[ ص: 126 ] صنع غير قاطع حتى أن غاسل الرجلين لو فعله في خلال الصلاة لا يضره ولهذا قيل تأويله
إن كان الخف واسع الساق لا يحتاج في نزعه إلى المعالجة فإن كان يحتاج إلى ذلك فصلاته تامة بالاتفاق ( فإن قيل ) فالاستخلاف أيضا صنعه ( قلنا ) نعم ولكنه صنع غير مفسد بدليل أنه لو استخلف القارئ في خلال الصلاة لم يضره ولكن هذا ليس بقوي لاستحالة أن يقال يتأدى فرض الصلاة بالكلام والحدث العمد ولو كان الخروج بصنع المصلي فرضا لاختص بما هو قربة كالخروج من الحج ولكن الصحيح
nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة أن التحريمة باقية بعد الفراغ من التشهد ، واعتراض المغير للفرض في هذه الحالة كاعتراضه في خلال الصلاة بدليل أن المسافر لو نوى الإقامة في هذه الحالة يتغير فرضه كما لو نوى الإقامة في خلال الصلاة وهذه العوارض مغيرة للفرض بخلاف الكلام فإنه قاطع لا مغير والقهقهة والحدث العمد والمحاذاة مبطل لا مغير ( فإن قيل ) فطلوع الشمس في خلال الفجر مبطل لا مغير وقد جعلتموه على الاختلاف .
( قلنا ) لا كذلك بل هو مغير للصلاة من الفرض إلى النفل فإنه لا يصير خارجا به من التحريمة ، وجميع ما بينا فيما إذا اعترض قبل السلام ، كذلك في سجود السهو أو بعد ما سلم قبل أن يتشهد أو بعد التشهد وقبل أن يسلم ; لأن التحريمة باقية فإن عرض له شيء من ذلك بعد ما سلم قبل أن يسجد للسهو فصلاته تامة .
أما عندهما فلا شك وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى ; لأنه بالسلام يخرج من التحريمة ولهذا لا يتغير فرض المسافر بنية الإقامة في هذه الحالة وكذلك إن كان يسلم إحدى التسليمتين ; لأن انقطاع التحريمة يحصل بتسليمة واحدة وهذا كله بناء على قولنا ، فأما عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى تفسد صلاته بالكلام والحدث العمد والعوارض المفسدة في هذه الحالة ; لأن الخروج بالسلام عنده من فرائض الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39946وتحليلها التسليم } فكما أن التحريم من الصلاة مختص بما هو قربة فكذلك التحليل .
( ولنا ) حديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79292 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علمه التشهد قال له إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد تمت صلاتك فإن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد } ولأن التسليم خطاب منه للناس حتى لو باشره في خلال الصلاة عمدا تفسد صلاته وما يكون من أركان الصلاة لا يكون مفسدا للصلاة وتبين بهذا أن المراد بقوله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39946صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم } الإذن بانقضائها فإن من تحرم للصلاة فكأنه غاب عن الناس لا يكلمهم ولا يكلمونه وعند التسليم يصير كالعائد إليهم فلهذا يسلم
[ ص: 127 ] عليهم لا أن التسليم من أركان الصلاة ولو عرض له شيء من ذلك قبل أن يقعد قدر التشهد أعاد الصلاة ; لأن القعدة من الأركان لما روينا من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، . وزعم بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى أن القدر المفروض من القعدة ما يأتي فيه بكلمة الشهادتين والأصح أن المفروض قدر ما يتمكن فيه من قراءة التشهد إلى قوله عبده ورسوله فالتشهد إذا أطلق يفهم منه هذا .
وفي الإملاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى أن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول أولا في الأمي يتعلم السورة في خلال الصلاة أنه يقرأ ويبني كالقاعد يقدر
nindex.php?page=showalam&ids=8علي القيام ثم رجع عن ذلك وقال إن صلاة الأمي ضرورة محضة حتى لا يجوز ترك القراءة مع القدرة في النفل والفرض فهو قياس المومئ يقدر على الركوع والسجود والله سبحانه وتعالى أعلم .