فأما
إذا نذر بذبح عبده nindex.php?page=showalam&ids=16908فمحمد رحمه الله تعالى أخذ فيه بالاستحسان أيضا ، وقال أيضا : يلزمه ذبح الشاة ; لأن العبد كسبه وملكه ، فإذا صح إضافة النذر إلى الولد لكونه كسبا له ، وإن لم يكن ملكا له فلأن يصح إضافته إلى كسبه ، وهو ملكه أولى
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة رحمه الله تعالى أخذ بالقياس فقال : لا يلزمه شيء ; لأن جعل الشاة فداء عن الولد لكرامة الولد ، والعبد في استحقاق الكرامة ليس بنظير الولد ، ولا مدخل للقياس في هذا الباب .