الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
باب اليمين في الكفالة ( قال ) وإذا حلف لا يكفل بكفالة فكفل بنفس حر أو عبد أو ثوب أو دابة أو بدرك في بيع فهو حانث ; لأن الكفالة التزام المطالبة بما على الغير من تسليم مال أو نفس وقد تحقق ذلك منه ، ويسمى به في الناس كفيلا ، والمتحرز من الكفالة يكون ممتنعا من ذلك فيحنث ، والضمان والقبالة قياس الكفالة ; لأن الكل يستعمل استعمالا واحدا .

وإذا حلف لا يكفل عن إنسان بشيء فكفل بنفس رجل لم يحنث ; لأن صلة عن لا تستعمل إلا في الكفالة بالمال فأما الصلة في الكفالة بالنفس الباء يقال : كفل بنفس فلان وكفل عن فلان بكذا من المال

التالي السابق


الخدمات العلمية