وإن
نذر ذبح ابن ابنه ففيه روايتان عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى في إحدى الروايتين لا يلزمه شيء ، وهو الأظهر ; لأن ابن الابن ليس نظير الابن من كل وجه ، ولا مدخل للقياس في هذا الباب وفي الرواية الأخرى قال : يلزمه لأنه مضاف إليه بالبنوة كالابن ، وهو في معنى الكرامة كالابن في حقه . وإن
أضاف النذر إلى أبيه أو أمه لا يلزمه شيء في الصحيح من الجواب ; لأنه لا ولاية له عليهما ، وهما كالأجانب في حقه في حكم النذر بالذبح ، وفي الهارونيات يشير إلى أنه يلزمه ذبح الشاة ، وكأنه اعتبر أحد الطرفين بالطرف الآخر ، ثم قد بينا الفرق في المناسك بين النذر بالهدي والبدنة والجزور .