وإذا
حلف بالنذر ، فإن نوى شيئا من حج أو عمرة فعليه ما نوى ; لأن المنوي من محتملات لفظه ، فيكون كالملفوظ به وإن لم يكن له نية فعليه كفارة يمين لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15716 : النذر يمين وكفارته كفارة يمين } ; ولأنه التزام بحق الله والحلف في مثله يوجب الكفارة ساترة للذنب ، وإن
حلف على معصية بالنذر فعليه كفارة يمين وقال
الشعبي رحمه الله تعالى : لا شيء عليه ; لأن المعاصي لا تلتزم بالنذر ، والكفارة خلف عن البر الواجب باليمين ، أو الوفاء الواجب بالنذر ، وذلك لا يوجد في المعصية . وحكي أن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رحمه الله تعالى دخل على
الشعبي رضي الله عنه وسأله عن هذه المسألة فقال : لا شيء عليه ; لأن المنذور معصية ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله تعالى أليس أن الظهار معصية ، وقد أمر الله بالكفارة فيه فتحير
الشعبي وقال أنت من الآرائيين ، وفي الكتاب استدل بهذا ، وبقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24755 : فليأت الذي هو خير ، وليكفر عن يمينه } وإذا
حلف بالنذر ، وهو ينوي صياما ولم ينو عددا فعليه صيام ثلاثة أيام إذا حنث ; لأن ما أوجبه على نفسه معتبر بما أوجب الله تعالى عليه ، وأدنى ما أوجب الله من الصيام ثلاثة أيام ، وكذلك إذا
نوى صدقة ولم ينو عددا فعليه إطعام عشرة مساكين ، لكل مسكين نصف صاع من الحنطة اعتبارا لما يوجبه على نفسه بما أوجب الله تعالى عليه من
[ ص: 143 ] إطعام عشرة مساكين في كفارة اليمين ، وقد بينا هذه الفصول في المناسك .